Home الذكاء الاصطناعي التمييز يرفض تعويض الموظف بعد إنهاء عقد العمل

التمييز يرفض تعويض الموظف بعد إنهاء عقد العمل

0

المحليات

28

التمييز يرفض تعويض الموظف بعد إنهاء عقد العمل

30 مايو 2023 ، 07:00 صباحًا

الشرق

عدالة

الدوحة – الشرق

رفع دعوى إدارية أمام المحكمة الابتدائية ضد صاحب العمل ، يطلب فيها الحكم بإلغاء قرار فصله من العمل بها ، وما يترتب عليها ، بما في ذلك التعويض عن الضرر الذي لحق به. بينهم.

وبحسب سجلات الحالة ، تبين بعد الاطلاع على العقد أن الشخص أبرم عقدا مع صاحب العمل ، وهي وظيفة تساهم في تسيير عمل الوكالة وتحقيق الغرض من إنشائها وفق القانون.

تضمن العقد في بعض شروطه إشارة إلى اللوائح والأنظمة المعمول بها لدى صاحب العمل ، وبالتالي فإن العقد يحتوي على عناصر عقد إداري ، واختصاص الفصل فيه تم عقده من قبل الدوائر الإدارية وحدها منذ الأحكام دخل القانون حيز التنفيذ.

وقد استند الحكم الابتدائي في قضيتها إلى أن النزاع المعني هو استئناف على قرار إداري صادر قبل نفاذ القانون وأخطأ في تكييف الدعوى ، مما أدى إلى مخالفة القانون.

وأوضح المحامي علي عيسى الخليفي أن اختصاص الدائرة الإدارية هو في المنازعات الإدارية وفق نص المادة (3) من قانون المنازعات الإدارية ، على أن يكون اختصاص الدائرة الإدارية حكرا على الغير ، لمراعاة ما يلي: المنازعات الإدارية: والطلبات المقدمة من ذوي الشأن بإلغاء القرارات الإدارية النهائية الصادرة بترقية موظفين من الدرجة الأولى فما دونها وما يعادلها أو إنهاء خدمتهم ، والقرارات التأديبية الصادرة بشأنها ، والطلبات المقدمة من قبل. على الأشخاص الطبيعيين والاعتباريين إلغاء القرارات الإدارية النهائية ، باستثناء الأوامر والقرارات والمراسيم الأميرية.

وأكد أنه بهذا النص تختص الدائرة الإدارية بالنظر في المنازعات الإدارية ، وللإدارة إبرام نوعين من العقود ، العقود المدنية والعقود الإدارية. العقد الإداري هو العقد الذي يبرمه شخص اعتباري من أشخاص القانون العام بقصد إدارة أو تشغيل مرفق عام ، ويظهر فيه نيته في اتخاذ أحكام القانون العام ، من خلال تضمين شروط استثنائية غير مألوفة في القانون الخاص ، ومع ذلك ، فإن إعطاء العقود التي تبرمها الإدارة وصفها القانوني الصحيح كعقود إدارية أو مدنية مبني على هداية ما يتم تحصيله منها ومطابقة للحكمة في إبرامها.

وأشار إلى أن محكمة التمييز قضت بالنظر في المنازعات المتعلقة بعقود الالتزام والأشغال العامة والتوريد وأي عقود إدارية أخرى أمام القضاء العادي ، وعند صدور القانون رقم (7) لسنة 2007 بشأن الفصل في المنازعات الإدارية ، التي دخلت حيز التنفيذ اعتبارًا من 1/10/2007 ، فقد نصت على أن هذه الخلافات من اختصاص القضاء العادي ، وأسندت اختصاص الفصل فيها إلى الدوائر الإدارية التي أنشأتها ، وأن جميع الدعاوى المنظورة أمامها. تحال المحاكم التي أصبحت بموجب هذا القانون من اختصاص دائرة الاستئناف الإداري إليها كما هي.


يشترط القضاء على الشخص إعادة الشيك لضمان إلغاء عقد التعاقد

رفعت شركة المدعى عليه دعوى مدنية إجمالية تطالب المستأنف بدفع مبلغ 114 ألف ريال تعويضاً عن الأضرار التي لحقت به نتيجة إنهاء عقد التعاقد وإلزامه بإعادة الآلات. والمعدات التي لا تزال في حوزته وإعادة مبلغ 300 ألف ريال تعويضاً عن عدم إعادتها وإلزامه بإعادة شيكين ماليين. وفقا لعقد تعاقد بين طرفين ، تقوم الشركة بإنشاء موقع مقابل التزام المستأنف بصفته دفع قيمة تلك الأعمال على أقساط ، ورفض المستأنف سداد الدفعات وإنهاء العقد من جانب واحد ، مما أدى إلى شركة للتوقف عن العمل. شيك ضمان ، وخلص الحكم الابتدائي بحسب جميع أوراق الدعوى والمستندات وتقرير الخبير المقدم فيه ، إلى انشغال المستأنف بالمبالغ التي لم يدفعها لها بعد خصم قيمة الإصلاحات ، و كما تسبب في خطأه المتمثل في إنهاء العقد المبرم مع المدعى عليه من جانب واحد ، ولم يدفع لها المدفوعات المالية حتى تتمكن من إكمال عملها مما أدى إلى إلحاق الضرر بها.

ألزمته محكمة النقض بإعادة شكيي الضمان اللذين أصدرهما المدعى عليهما له ، ولما تقدم يجب رفض الاستئناف ، وبما أن الأمر يتعلق بطلب وقف تنفيذ الحكم المطعون فيه ، فلم يعد الأمر كذلك. لديه أي شيء لمعالجة بعد أن قررت المحكمة في موضوع الاستئناف.

مساحة إعلانية

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here